٩٥{ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللّه عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللّه مِنْهُ وَٱللّه عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ } ١) الحج (الصيد في أيام الحج) ٢) الحج ٣) الحج (كفارة الصيد فيه) (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: سألت الشافعىّ عمن قتل من الصيد شيئا: وهو محرم؛ ف قال: من قتل من دوابّ الصيد، شيئا: جزَاه بمثله: من النَّعم. لأن اللّه (تعالى) يقول: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ} ؛ والمِثْل لا يكون إلا لدواب الصيد.فأما الطائر: فلاَ مِثْلَ له؛ ومِثْلُه: قيمتُه. إلا أنا نقول فى حمام مكّة -: اتباعاً للآثار -: شاةٌ.. (أنا أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعى - فى قوله عزّوجلّ: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}. -: والمثْلُ واحد؛ لا: أمثالٌ. فكيف زعمتَ: أن عشرةَ لو قتلوا صيدا: جَزَوْهُ بعشرة أمثال.؟!. وجرى فى كلام الشافعى -: فى الفرق بين المثل وكفارة القتل.-: أن الكفارة: موقتة؛ والمثلَ غيرُ موقت؛ فهو - بالدية والقيمة -أشبه. واحتَجّ - فى إيجاب المثل فى جزاء دواب الصيد، دون اعتبار القيمة -: بظاهر الآية؛ ف قال:قال اللّه عزّوجلّ: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}؛ و قد حكم عمر وعبد الرحمن، وعثمان وعلى وابن عباس، وابن عمر، وغيرُهم (رضى اللّه عنهم) - فى بُلدانٍ مختلفة، وأزمانٍ شتَّى -: بالمثْل من النَّعَم فحكَمَ حاكمُهُمْ فى النعامة: ببَدَنة؛ والنعامة لا لا تساوى بَدَنة، وفى حمار الوحش: ببقرة؛ وهو لا يساوى بقرة؛ وفى الضَّبُعِ: بكَبْشِ؛ وهو لا يساوى كبشا؛ وفى الغزال: بعَنْزٍ؛ وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافا ومثلَها، ودونها؛ وفى الارْنب: بعَنَاقٍ؛ وفى اليَرْبُوعِ: بجَفَرَة؛ وهما لا يساويان عَنَاقاً ولا جَفَرَة.فهذا يدلك: على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل -: من الصيد. - شبها بالبدن من النعم؛ لا بالقيمة. ولو حكموا بالقيمة: لاختلفتْ أحكامهم؛ لاختلاف أسعار ما يقتلُ فى الأزْمانِ والبُلدان.. (أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى: أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء - فى قول اللّه عزّوجلَّ: {لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً}.- قلت له: مَنْ قتله خطأ:أيغرم؟. قال: نعم؛ يُعَظَّمُ بذلك حُرُماتُ اللّه، ومضت به السننُ.. قال: وأنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يُغَرَّمُون فى الخطأ.. وروى الشافعى - فى ذلك - حديثَ عُمرَ، وعبدالرحمن بن عوف (رضي اللّه عنهما): فى رجلين أجريا فرسيهما، فأصابا ظبيا: وهما مُحْرمان؛ فحكما عليه: بعَنْزٍ؛ وقرأ عمر - رضى اللّه عنه -: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ} . وقاس الشافعى ذلك فى الخطأ: على قتل المؤمن خطأ؛ قال اللّه تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} ؛ والمنع عن قتلها: عامٌّ؛ والمسلمون: لم يَفْرِقوا بين الغُرْم فى الممنوع -: من الناس والأموال. -: فى العمد والخطأ (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: أصل الصيد: الذى يؤكل لحمُه؛ وإن كان غيره يسمى صيدا. ألا ترى إلى قوله اللّه تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللّه فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} .؟! لأنه معقول عندهم: أنه إنما يُرْسلونها على ما يؤكل. أولا ترى إلى قول اللّه عزّ وجلّ: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللّه بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ}: ؛ وقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} .؟! فدلَّ (جلَّ ثناؤهُ): على أنه إنما حرم عليهم فى الإحرام -: من صيد البرّ.- ما كان حلالا لهم - قبل الإحرام -: أن يأكلوه.. زاد فى موضع آخر: لأنه (واللّه أعلم) لا يشبه: أن يكون حرم فى الإحرام خاصة، إلا ما كان مباحاً قبله. فأما ما كان محرَّما على الحلاَل: فالتحريم الأول كاف منه.. قال: ولولا أن هذا معناه: ما أمر رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): بقتل الكلب العَقُورِ، والعقربِ، والغرابِ، والحِدَأةِ، والفأرةِ -: فى الحل والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر: مما لا يؤكل لحمُه.. وبسط الكلام فيه. (أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى: أنا مسلم: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا يَفْدى المحرمُ من الصيد، إلا: ما يؤكل لحمه.. (وفيما أنبأ) أبو عبداللّه (إجازةً): أن العباس حدثهم: أنا الربيع، أنا الشافعى: أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قتل لعطاء فى قول اللّه: {عَفَا ٱللّه عَمَّا سَلَف} ؛ قال: عفا اللّه عما كان فى الجاهلية. قتل: وقوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللّه مِنْهُ} ؛!. قال: ومن عاد فى الإسلام: فينتقمُ اللّه منه، وعليه فى ذلك الكفارة.. وشبَّه الشافعى (رحمه اللّه) فى ذلك: بقتل الآدمى والزنا، وما فيهما وفى الكفر -: من الوعيد - فى قوله: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللّه إِلَـٰهَا آخَرَ} إلى قوله: {وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} . - وما فى كل واحدٍ منهما: من الحدود فى الدنيا. قال: فلما أوجب اللّه عليهم الحدود: دلَّ هذا على أن النقمة فى الآخرة، لا تسقط حكما غيرها فى الدنيا.. * * * (أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق، نا أبو العباس الأصم، نا الربيع، أنا الشافعى: أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينارٍ، قال: كل شىء فى القرآن فيه: أوْ، أوْ، له: أيَّةٌ شاء. قال ابن جريج: إلا قولَ اللّه عزَّوجلَّ {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً}: فليس بمخيَّر فيها. قال الشافعى: كما قال ابن جريج وغيره، فى المحارب وغيره - فى هذه المسألة - أقول.. ورواه (أيضاً) سعيد عن ابن جريج؛ عن عطاءٍ: كل شىء فى القرآن فيه: أو، أو؛ يختار منه صاحبه ما شاء. واحتجّ الشافعى - فى الفدية -: بحديث كعب بن عجرة. (وأنا) أبو زكريا، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي: أنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً} ؛؟. قال: من أجْل أنه أصابه فى حرم (يريد: البيت.)، كفارةُ ذلك: عند البيت.. فأما الصوم: (فأخبرنا) أبو سعيدٍ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: فإنْ جزاه بالصوم: صام حيث شاء؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم، فى صيامه.. واحتجّ فى الصوم - فيما أنبأنى أبو عبد اللّه الحافظ (إجازةً)، عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعى - ف قال: أذن اللّه للمتمتع: أن يكون صومه ثلاثة أيام فى الحجّ، وسبعةً إذا رجع. ولم يكن فى الصوم: منفعةٌ لمساكين الحرم؛ وكان على بدن الرجل. فكان عملا بغير وقت: فيعمله حيث شاء.. |
﴿ ٩٥ ﴾