١٠١-١٠٢

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللّه عَنْهَا وَٱللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ }

١) تفسير

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان. أنا الشافعى، أنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم،

قال: أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً: مَنْ سأل عن شيء لم يكن محرماً، فحرم من أجل مسئلته..

قال الشافعى: وقال اللّه عز وجل: {لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ - إلى قوله (عز وجل) - بِهَا كَافِرِينَ} 

قال: كانت المسائل فيما لم ينزل - إذا كان الوحى ينزل - مكروهة؛ لما ذكرنا: من قول اللّه عز وجل، ثم قول رسول اللّهصلى اللّه عليه وسلم، وغيره: مما فى معناه. ومعنى كراهة ذلك: ان يسئلوا عما لم يحرم: فإِن حرمه اللّه فى كتابه، أو على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلم حرم أبداً، إلا أن ينسخ اللّه تحريمه فى كتابه، أو ينسخ - على لسان رسوله - سنةً بسنة.

﴿ ١٠٢