٢٨

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّه مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ }

١) أحكام المساجد (دخول المشرك المسجد)

٢) الجهاد (حرمة دخول المشرك الحرم)

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى: لا بأس أن يبيت المشرك فى كل مسجد إلا المسجد الحرام: فإن اللّه (عز وجل) يقول: {إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا} ؛ فلا ينبغى لمشرك؛ أن يدخل المسجد الحرام بحال..

* * *

وبهذا الإسنادِ،

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا} ؛ فسمعتُ بعضَ أهلِ العلم، يقولُ: المسجدُ الحرامُ: الحَرَمُ وسمعتُ عدَداً -: من أهلِ الْمَغَازِى. - يَرْوُون: أنه كان فى رسالته النبى (صلى اللّه عليه وسلم): لا يَجتَمِعُ مسلمٌ ومشركٌ، فى الحَرَمِ، بعدَ عامِهِم هذا.

﴿ ٢٨