٣٤

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّه وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }

١) الزكاة (فرضيتها)

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه عزّ وجلّ: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}  فأبان:أنَّ فى الذهبِ والفضة زكاةً. وقول اللّه عزّ وجلّ: {وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللّه}؛ يعنى - واللّه تعالى أعلم -: فى سبيله التى فَرَض: من الزكاة وغيرها.فأما دفنُ المال: فضَرْبٌ من إحرازه؛ وإذا حلّ إحرازه بشيء: حل بالدفن وغيره. واحتج فيه: بابن عمر وغيره

﴿ ٣٤