٦-٩{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللّه إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ *وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللّه عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللّه إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ * وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللّه عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ } ١) طلاق (اللعان) قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللّه إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ} إلى آخرها. قال الشافعى: فكان بَيِّناً فى كتاب اللّه (عز وجل): أنه أخرَج الزوجَ من قذف المرأة (يعنى: باللِّعَان.): كما أخرَج قاذفَ المُحْصَنَةِ غيرِ الزوجة: بأربعة شهود يشهدون عليها، بما قذفها به: من الزنا.وكانت فى ذلك، دلالةٌ: أن ليس على الزوج أن يَلْتَعِنَ، حتى تطلب المرأة المقذوفةُ حدَّها.. وقاسها (أيضاً): على الأجنبية. قال: ولما ذكر اللّه (عز وجل) اللِّعَانَ على الأزواج مطلَقاً -: كان اللِّعانُ على كل زوج: جاز طلاقُه، ولزمه الفرضُ: وعلى كل زوجة: لزمها الفرض.. قال الشافعى: فإِن قال: لا ألْتَعِنُ؛ وطلبتْ أن يُحَدَّ لها -: حُدَّ.. قال: ومتى التَعَن الزوجُ: فعليها أن تلتعِن. فإن أبتْ: حُدَّتْ؛ لقول اللّه عزوجل: {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللّه} الآية. والعذابُ: الحدُّ.. (وأنبأنى) أبو عبداللّه الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: ولمَّا حَكى سَهْلُ بن سعد، شُهودَ المتلاعنين مع حَدَاثَته، وحكاه ابنُ عمرَ -: استدللنا على أن اللِّعَان لا يكون. إلا بمَحْضَرٍ من طائفة: من المؤمنين.وكذلك جميعُ حدود اللّه: يَشْهَدُها طَائفةٌ من المؤمنين، أقلها: أربعة. لأنه لا يجوز فى شهادة الزنا، أقلُّ منهم.وهذا: يُشْبِه قولَ اللّه (عز وجل) فى الزانِيَيْنِ: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} .. وقال - فى قوله عزوجل: {فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ} . -: الطائفةُ: ثلاثةٌ فأكثَرُ.. وإنما قال ذلك: لأن القصدَ من صلاة النبى (صلى اللّه عليه و سلم) بهم: حصولُ فضيلة الجماعة لهم. وأقلُّ الجماعة إقامةً: ثلاثةٌ. فاستَحَب: أن يكونوا ثلاثة فصاعدا. وذكَر جهة استحبابه: أن يكونوا أربعة فى الحدود. وليس ذلك: بتوقيف، فى الموضعَيْن جميعا. |
﴿ ٨ ﴾