٥{ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللّه غَفُوراً رَّحِيماً } ١) التبني ٢) الولاء (وجوب نسبه الأب لابنه وإن اختلف الدين) وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازةً): عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعى، أنه قال: زعَم بعضُ أهلِ التفسيرِ: أنَّ قولَ اللّه جل ثناؤه: {مَّا جَعَلَ ٱللّه لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} -: ما جَعَل لرجُلٍ: من أبَوَيْنِ؛ فى الإسلامِ. قال الشافعى: واسْتَدَلَّ بسِيَاقِ الآيةِ: قولِه تعالى: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه} .. قال الشيخ: قد روَيْنا هذا عن مُقاتِلِ بن حَيَّانَ؛ ورُوِىَ عن الزُّهْرِىِّ. * * * (أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس الأصَمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى، قال: قال اللّه عز وجل: {وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ٱرْكَبَ مَّعَنَا}؛ الآية: . قال: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} ؛ فنَسَبَ إبراهيمَ (عليه السلامُ)، إلى أبيه: وأبوه كافرٌ؛ ونسَبَ ابنَ نُوحٍ، إلى أبيه: وابنُه كافرٌ.وقال اللّه لنبيِّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى زيدِ بن حارِثةَ -: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ؛ قال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللّه عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} ؛ فنَسَب المَوَالِىَ إلى نَسَبَيْنِ: (أحدُها): إلى الآباءِ؛ (والآخَرث): إلى الوَلاء. وجَعَل الوَلاَءَ: بالنِّعْمة.وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): إنَّما الوَلاَءُ: لَمِن أعْتَقَ.فدَلَّ الكتابُ والسنةُ: على أنَّ الوَلاَءَ إنما يكونُ: لُمَتَقَدِّمِ فِعلٍ من المُعْتِقِ؛ كما يكونُ النَّسَبُ: بمُتَقَدِّمِ وِلاَدٍ من الأبِ. وبَسط الكلامَ: في امتناعِهِم من تَحويلِ الوَلاَءِ عن المُعْتِقِ، إلى غيره: بالشَّرطِ: كما يمتنِعُ تَحويلُ النَّسَبِ: بالانْتِسَابِ إلى غيرِ مَن ثَبَت له النَّسَب. |
﴿ ٥ ﴾