٥

{ ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللّه غَفُوراً رَّحِيماً }

١) التبني

٢) الولاء (وجوب نسبه الأب لابنه وإن اختلف الدين)

وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازةً): عن أبى العباس، عن الربيع، عن الشافعى، أنه

قال: زعَم بعضُ أهلِ التفسيرِ: أنَّ قولَ اللّه جل ثناؤه: {مَّا جَعَلَ ٱللّه لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ}  -: ما جَعَل لرجُلٍ: من أبَوَيْنِ؛ فى الإسلامِ.

قال الشافعى: واسْتَدَلَّ بسِيَاقِ الآيةِ: قولِه تعالى: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه} ..

قال الشيخ: قد روَيْنا هذا عن مُقاتِلِ بن حَيَّانَ؛ ورُوِىَ عن الزُّهْرِىِّ.

* * *

(أنا) أبو سعيد بنُ أبى عمرو، نا أبو العباس الأصَمُّ، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه عز وجل: {وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ٱرْكَبَ مَّعَنَا}؛ الآية: .

قال: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} ؛ فنَسَبَ إبراهيمَ (عليه السلامُ)، إلى أبيه: وأبوه كافرٌ؛ ونسَبَ ابنَ نُوحٍ، إلى أبيه: وابنُه كافرٌ.وقال اللّه لنبيِّه (صلى اللّه عليه وسلم) - فى زيدِ بن حارِثةَ -: {ٱدْعُوهُمْ لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللّه فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} ؛

قال تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ ٱللّه عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} ؛ فنَسَب المَوَالِىَ إلى نَسَبَيْنِ:

(أحدُها): إلى الآباءِ؛

(والآخَرث): إلى الوَلاء. وجَعَل الوَلاَءَ: بالنِّعْمة.وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): إنَّما الوَلاَءُ: لَمِن أعْتَقَ.فدَلَّ الكتابُ والسنةُ: على أنَّ الوَلاَءَ إنما يكونُ: لُمَتَقَدِّمِ فِعلٍ من المُعْتِقِ؛ كما يكونُ النَّسَبُ: بمُتَقَدِّمِ وِلاَدٍ من الأبِ.

وبَسط الكلامَ: في امتناعِهِم من تَحويلِ الوَلاَءِ عن المُعْتِقِ، إلى غيره: بالشَّرطِ: كما يمتنِعُ تَحويلُ النَّسَبِ: بالانْتِسَابِ إلى غيرِ مَن ثَبَت له النَّسَب.

﴿ ٥