٤٩

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }

١) الطلاق (التطليق قبل العقد)

٢) العدّة (عدّة المطلقة قبل الدخول) مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الْخُلعِ، وَالطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةِ

قرأتُ فى كتاب أبى الحسن العاصِمىِّ:

(أخبرنا) عبدالرحمن بن العباس الشافعىُّ - قرأتُ عليه بمصر -

قال: سمعت يحيى بن زكريا، يقول: قرأ علىَّ يونسُ:

قال الشافعى -: فى الرجل: يَحلف بطلاق المرأة، قبل أن يَنكِحَها. -

قال: لا شىء عليه؛ لأنى رأيت اللّه (عز وجل) ذَكر الطلاقَ بعد النكاح.؛ وقرأ: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} ..

قال الشيخ: وقد روينا عَنْ عِكْرِمَةِ، عن ابن عباس: أنه احتَج فى ذلك (أيضاً): بهذه الآية.

* * *

وبهذا الإسناد،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .وكان بَيِّناً فى حكم اللّه (عز وجل): أن لا عِدَّةَ على المطلقة قبل أن تُمَسَّ، وأن المَسِيسَ هو الإصابة. ولم أعلم خلافاً فى هذا.

وذكَر الآياتِ فى العدة، ثم

قال: فكان بَيِّناً فى حكم اللّه (عز وجل) من يومِ يقعُ الطلاقُ، وتكونُ الوفاةُ..

﴿ ٤٩