٤٩{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً } ١) الطلاق (التطليق قبل العقد) ٢) العدّة (عدّة المطلقة قبل الدخول) مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِى الْخُلعِ، وَالطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةِ قرأتُ فى كتاب أبى الحسن العاصِمىِّ: (أخبرنا) عبدالرحمن بن العباس الشافعىُّ - قرأتُ عليه بمصر - قال: سمعت يحيى بن زكريا، يقول: قرأ علىَّ يونسُ: قال الشافعى -: فى الرجل: يَحلف بطلاق المرأة، قبل أن يَنكِحَها. - قال: لا شىء عليه؛ لأنى رأيت اللّه (عز وجل) ذَكر الطلاقَ بعد النكاح.؛ وقرأ: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} .. قال الشيخ: وقد روينا عَنْ عِكْرِمَةِ، عن ابن عباس: أنه احتَج فى ذلك (أيضاً): بهذه الآية. * * * وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .وكان بَيِّناً فى حكم اللّه (عز وجل): أن لا عِدَّةَ على المطلقة قبل أن تُمَسَّ، وأن المَسِيسَ هو الإصابة. ولم أعلم خلافاً فى هذا. وذكَر الآياتِ فى العدة، ثم قال: فكان بَيِّناً فى حكم اللّه (عز وجل) من يومِ يقعُ الطلاقُ، وتكونُ الوفاةُ.. |
﴿ ٤٩ ﴾