١٠{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللّه يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ } ١) النكاح (حرمة تزويج الكافر بمسلمة) ٢) الجهاد ٣) الجهاد (الصلح والمعاهدات) ٤) النكاح (حكم عقد زواج المشركة التي أسلمت) ٥) النكاح (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه عز وجل: {إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} . قال الشافعى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ}: فأعرضوا عليهن الإيمانَ، فإن قَبِلن وأقْررن به: فقد علمتوهن مؤمناتٍ. وكذلك: علمُ بنى آدمَ الظاهرُ؛ قال اللّه عز وجل: {ٱللّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}؛ يعنى: بسرائرهن فى إيمانهن.. قال الشافعى: وزعم بعض أهل العلم بالقرآن: أنها نزلت فى مهاجِرة من أهل مكة - فسماها بعضهم: ابنة عُقبةَ بن أبى مُعَيْطٍ. - وأهلُ مكة: أهلُ أوثان. و: أن قول اللّه عزوجل: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ} ؛ قد نزلت فى مهاجر أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت فى الهدنة. * * * واحتَجَّ: بأنَّ رسولَ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) صالَح قُرَيْشاً بالْحُدَيْبِيَةِ: على أنْ يَرُدَّ مَن جاء منهم؛ فأنزَل اللّه (تبارك وتعالى) فى امرأةٍ جاءتْه منهم: مُسلشمَةً؛ (سمَّاها فى موضع آخَرَ: أمَّ كُلْثُومٍ بنتَ عُقْبَةَ بنِ أبى مُعَيْطٍ.): {إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ}؛ إلى: {فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ} الآيةَ: إلى قوله: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} . ففَرَضَ اللّه (عزوجل) عليهم: أن لا يَرُدُّوا النساءَ؛ وقد أعْطَوْهم: رَدَّ مَنْ جاء منهم؛ وهنَّ منهم فَحَبَسَهُنَّ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): بأمْرِ اللّه عزوجل.. قال: عاهَدَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) قوما: من المشركينَ؛ فأنزل اللّه (عزوجل) عليه: {بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللّه وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} .. قال الشافعى - فى صُلْح أهلِ الْحُدَيْبِيَةِ، ومَن صالَحَ: من المشرَكين. -: كان صُلْحُه لهم طاعةً للّه؛ إمَّا: عن أمْرِ اللّه: بما صَنَع؛ نصّاً؛ وإما أنْ يكونَ اللّه (عز وجل) جَعَل له: أنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رأَى: بما رأَى؛ ثم أنزَل قضاءَه عليه: فصارُوا إلى قضاءِ اللّه جل ثناؤه؛ ونَسَخَ رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فِعلَه، بفعلِه: بأمْرِ اللّه. وَكلٌّ كان: طاعةً للّه؛ فى وقْتِه.. وبسَطَ الكلامَ فيه. وبهذا الإسناد، قال الشافعى (رحمه اللّه): وكان بَيِّناً فى الآيةِ: مَنْعُ المؤمناتِ المهاجِراتِ، من أنْ يُرْدَدْنَ إلى دارِ الكفرِ؛ وقَطْعُ العِصْمةِ -:بالإسلامِ. - بيْنَهُنَّ، وبيْنَ أزواجِهِنَّ. ودَلَّتْ السنةُ: على أنَّ قَطْعَ العِصمةِ: إذا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، ولم يُسْلِمْ أزواجُهُنَّ: من المشركين. وكان بَيِّناً فى الآية: أن يُرَدَّ على الأزواج نفقاتُهُم؛ ومعقولٌ فيها: أنَّ نفقاتِهِم التى تُرَدُّ: نفقاتُ اللاَّتى مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ؛ وهى: المهورُ؛ إذا كانوا قد أعطَوْهُنَّ إيَّاها. وبَيِّنٌ: أنَّ الأزواجَ: الذين يُعْطَوْنَ النفقاتِ -: لأنهم الممنُوعُون من نسائهم. - وأنَّ نساءَهم: المأذونُ للمسلمين أنْ يَنْكِحُوهُنَّ: إذا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لأنه لا إشْكالَ عليهم: فى أنْ يَنكِحُوا غيرَ ذواتِ الأزواجِ؛ إنما كان الإشْكالُ: فى نكاحِ ذواتِ الأزواجِ؛ حتى قطَعَ اللّه عِصْمَةَ الأزواجِ: بإسلامِ النساءِ؛ وبَيّنَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): أن ذلك: بمُضِىِّ العِدّةِ قبلَ إسلامِ الأزواجِ.فلا يُؤدِّى أحدٌ نفقةً فى امرأةٍ فاتَتْ، إلا ذواتِ الأزواجِ. * * * قال الشافعى: قال اللّه (عز وجل) للمسلمين: {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ} . فأبَانَهُنَّ من المسلمينَ؛ وأبَانَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): أنَّ ذلك: بمُضِىِّ العِدَّةِ. وكان الْحُكمُ فى إسلامِ الزوجِ، الْحُكم فى إسلامِ المرأةِ: لا يَختلِفانِ. * * *وقال اللّه تعالى؛ {وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ} . يَعنى (واللّه أعلم): أنَّ أزواجَ المشركاتِ: من المؤمنين؛ إذا منَعَهُنَّ المشركون إتْيانَ أزواجِهِنَّ -: بالإسلامِ. -: أدَّوْا ما دَفَع إليهِنَّ الأزواجُ: من المُهُورِ؛ كما يُؤَدِّى المسْلمونَ ما دَفَع أزواجُ المسْلماتِ:من المهُورِ. وجَعَله اللّه (عز وجل) حُكْماً بيْنَهم. ثم حَكَم لهم - فى مِثلِ ذلك المعنى - حُكْماً ثانياً؛ ف قال: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ}؛ كأَنه (واله أعلم) يريدُ: فلم تَعْفُوا عنهم إذا لم يَعْفُوا عنكم مُهور نسائكم؛ {فَآتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} . كانه يَعنى: من مُهورِهِم؛ إذا فاتَتْ امراةُ مشركٍ: أتَتْنا مسْلمةً؛ قد أعطاها مائةً فى مَهرِها؛ وفاتَتْ امرأةٌ مشركةٌ إلى الكفار، قد أعطاها مِائةً -: حُسِبَتْ مِائةُ المسلمِ، بمِائةِ المشركِ. فقيل: تلك: العقوبةُ. قال: ويُكتَبُ بذلك، إلى أصحابِ عُهودِ المشركين: حتى يُعْطَى المشركُ ما قصَصْناه -: من مَهر امرأتِه. - للمسلمِ الذي فاتَتْ امرأتُه إليهم: ليس له غيرُ ذلك.. ثم بَسَط الكلامَ فى التفريع: على هذا القول؛ فى موضع دخولِ النساءِ فى صُلْحِ النبىِّ (صلى اللّه عليه وسلم) بالحُدَيْبِيَةِ. وقال فى موضع آخَرَ: وإنما ذهبتُ: إلى أن النساءَ كُنَّ فى صُلْح الحُدَيْبِيَةِ؛ بأنه لو لم يَدخُلْ رَدُّهُنَّ فى الصُّلحِ: لم يُعْطَ أزواجُهُنَّ فيهنَّ عِوَضاً؛ واللّه أعلم.. |
﴿ ١٠ ﴾