٩

{ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }

١) الصلاة (الأذان)

٢) الصلاة (وجوب السعي لها)

٣) الصلاة (الجمعة والسعي لها)

وبهذا الإسناد،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً} ؛

قال: {ذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه}  فذكر اللّه الأذان للصلاة، وذكر يوم الجمعة. فكان بيناً (واللّه أعلم): أنه أراد المكتوبة بالآيتين معاً؛ وسَنَّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته: أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة.

* * *

(أخبرنا) أبو سعيد أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال.

قال الشافعى (رحمه اللّه): ذكر اللّه (تعالى) الأذان بالصلاة، ف

قال: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً} ؛

قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ}  فأوجب اللّه عزوجل (واللّه أعلم): إتيانَ الجمعة؛ وسنَّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): الأذانَ للصلوات المكتوبات. فاحتمل: أن يكون أوجب إتيان صلاة الجماعة فى غير الجمعة؛ كما أمرنا بإِتيان الجمعة، وتركِ البيع. واحتمل: أن يكون أذن بها: لتصلَّى لوقتها.وقد جمع رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): مسافراً ومقيما، خائفاً وغيرَ خائف. وقال (جلَّ ثناؤه) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ}  الآية، والتى بعدها. وأمرَ رسولُ اللّه (صلى اللّه عليهِ وسلم) مَنْ جاء الصلاة: أن يأتيها وعليه السكينة؛ ورَخص فى ترك إِتيان صلاة الجماعة، فى العذر -: بما سأذكره فى موضعه.فأشْبه ما وصفتُ -: من الكتاب والسنة.-: أن لا يحل تركُ أن تصلَّى كل مكتوبة فى جماعة؛ حتى لا تخلو جماعة: مقيمون، ولا مسافرون - من أن تصلَّى فيهم صلاة جماعة..

* * *

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو البعاس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ}

[قال الشافعى] أنا إبراهيم بن محمد، حدثنى صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، وعطاء بن يسار -: أن النبى (صلى اللّه عليه وسلم)

قال: شاهد: يومُ الجمعة؛ ومشهود: يومُ عرفة.

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى: قال اللّه عزَّ وجلَّ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللّه وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} . والأذان - الذى يجب على من عليه فرضُ الجمعة: أن يذر عنده البيعَ. -: الأذانُ الذى كان على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)؛ وذلك:الأذانُ الثانى: بعد الزوال، وجلوسِ الإمام على المنبر..

وبهذا الإسناد.

قال الشافعى: ومعقولٌ: أن السعى - فى هذا الموضع -: العملُ؛ لا: السعىُ على الأقدام. قال اللّه عزَّوجلَّ: { إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ}؛ وقال عزوجل: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ} 

قال: {وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً} ؛

قال تعالى: { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ} ؛

قال: {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا} . وقال زُهَيْرٌ:

* سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يُدْرِكُوهُمُ * فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَلَمْ يُلاَمُوا، وَلَمْ يَألُوا *

* وَمَا يَكُ مِنْ خَيْرٍ أتَوْهُ: فَإِنَّمَا * تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْل *

* وَهَلْ يَحْمِلُ الْخَطِّىِّ إلاَّ وَشِيجُهُ * وَتُغْرَسُ - إلاَّ فِى مَنَابِتِهَا - النَّخْلُ *

وبهذا الإسناد،

قال الشافعى: قال اللّه عزَّوجلَّ: {وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً ٱنفَضُّوۤاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِماً} .

قال: ولم أعلم مخالفاً: أنها نزلت فى خُطبة النبى (صلى اللّه عليه وسلم) يومَ الجمعة..

قال الشيخ: فى رواية حرملة وغيره - من حُصَيْنٍ، عن سالم بن أبى الجعْد، عن جابر-: أن النبى (صلى اللّه عليه وسلم) كان يخطب يوم الجمعة قائما، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا. فأنزلت هذه الآية.

وفى حديث كعب بن عجرة: دلالةٌ على أن نزولها كان فى خطبته قائما.

قال: وفى حديث حصين: بينما نحن نصلى الجمعة؛ فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة.

﴿ ٩