٤

{ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللّه يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }

١) العدّة (اليائس والحامل)

وبهذا الإسناد،

قال:

قال الشافعى (رحمه اللّه): سمعت من أرضى -: من أهل العلم - يقول: إن أول ما أنزل اللّه (عز وجل) -: من العِدَد. -:{وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ} ؛ فلم يَعلموا: ما عِدَّةُ المرْأةِ التى لا قَرْء لها؟ وهى: التى لا تحيض، والحاملُ. فأنزل اللّه عز وجل: {وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّتِي لَمْ يَحِضْنَ} ؛ فجعل عدَّةَ المُؤْيَسَةِ والتى لم تحِض: ثلاثة أشهر. و

قولُه: {إِنِ ٱرْتَبْتُمْ}: فلم تدروا: ما تعتَدُّ غيرُ ذوات الأقراء؟ -

قال: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

قال الشافعى: وهذا (واللّه أعلم) يشبه ما قالوا..

﴿ ٤