٦{ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ } ١) النكاح (المسكن) ٢) النكاح (نفقة المرضع) (أنبأنى) أبو عبد اللّه، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه (عز وجل) فى المطلَّقات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} ؛ قال: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . قال: فكان بَيِّناً (واللّه أعلم) - فى هذه الآيةِ -: أنها فى المطلَّقة: لا يملك زوجها رَجْعتَها؛ مِنْ قِبَلِ: أن اللّه (عز وجل) لما أمَر بالسُّكنى: عامّاً؛ ثم قال فى النفقة: {وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} - دَلَّ ذلك: على أن الصِّنف الذى أمَر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن، صِنفٌ: دَلَّ الكتابُ: على أن لا نفقةَ على غير ذوات الأحمال منهن. لأنه إذا وجب لمطلَّقة: بصفةٍ؛ نفقةٌ -: ففى ذلك، دليلٌ: على أنه لا يجب نفقةٌ لمن كانت فى غير صفتها: من المطلَّقات.ولمَّا لم أعلم مخالفا -: من أهل العلم. -فى أن المطلَّقة: التى يملك زوجها رجعتَها؛ فى معانى الأزواج -: كانت الآية على غيرها: من المطلَّقات. وأطال الكلامَ فى شرحه، والحُجَّة فيه. * * * (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصمُّ، أنا الربيع، قال: قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه تبارك وتعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ} ؛ وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} . قال الشافعى: ففى كتاب اللّه (عز وجل)، ثم فى سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) - بيانُ: أن الإجاراتِ جائزةٌ: على ما يَعرِف الناسُ. إذ قال اللّه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}؛ والرَّضاع يختلف: فيكونُ صبىٌّ أكثرَ رَضاعا من صبى، وتكونُ امرأةٌ أكثرَ لبناً من امرأة؛ ويختلف لبنها. فَيقِلُّ ويكثُر.فتجوزُ الإجاراتُ على هذا: لأنه لا يوجد فيه أقْرَبُ مما يُحيط العلمُ به: من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد: قياساً على هذا؛ وتجوز فى غيره -: مما يعرفُ الناسُ. -: قياساً على هذا. قال: وبيانُ: أن على الوالد: نفقةَ الولد؛ دونَ أمه: متزوجةً، أو مطلَّقةً.وفى هذا، دلالةٌ: على أن النفقة ليست على الميراث؛ وذلك:أن الأم وارثةٌ، وفَرْضُ النقةِ والرَّضاعِ على الأب، دونَها. قال ابن عباس - فى قول اللّه عز وجل: {وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ} -: من أن لا تُضَارَّ والدةٌ بولدها؛ لا: أن عليها الرضاعَ.. وبهذا الإسناد فى (الإمْلاَء): قال الشافعى: ولا يَلزمُ المرأةَ رَضاعُ ولدِها: كانت عند زوجها، أو لم تكن. إلا: إن شاءت. وسواءٌ: كانت شريفةً، أو دَنِيَّةً، أو مُوسِرَةً، أو مُعْسِرَةً. لقول اللّه عزوجل: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ} .. |
﴿ ٦ ﴾