٢٠{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللّه يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ...} ١) الصلاة (الصلاة المفروضة قبل الخمس) أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الحافظ (رحمه اللّه)، نا أبو العباس محمد بن يعقوبَ الأصَمُّ، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعى: ومما نقل بعض من سمعت منه -: من أهل العلم -: أن اللّه (عز وجل) أنزل فرضا فى الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس؛ ف قال: {يٰأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ * قُمِ ٱلْلَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * نِّصْفَهُ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} . ثم نسخ هذا فى السورة معه، ف قال: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ}؛ قرأ إلى {وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ} . قال الشافعى: ولما ذكر اللّه (عز وجل) بعد أمْره بقيام الليل: نصفه إلا قليلا، أو الزيادة عليه ف قال: {أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلْلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ}، فخفف، ف قال: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللّه وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّه فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} : - كان بيناً فى كتاب اللّه (عز وجل) نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من النصف، والزيادة عليه -:بقوله عز وجل: {فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}. ثم احتمل قول اللّه عزوجل: {فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}، معنيين: أحدهما: أن يكون فرضا ثابتا، لأنه أزيل به فرضٌ غيره. وذلك لقول اللّه تعالى: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} الآية واحتمل قوله: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ}: أن يتهجد بغير الذى فرض عليه: مما تيسر منه: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمسُ، فصرنا: إلى أن الواجب الخمسُ، وأن ما سواها: من واجب: من صلاة، قبلها. - منسوخ بها، استدلالا بقول اللّه عز وجل: {وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} فإنها ناسخة لقيام الليل، ونصفه، وثلثه، وما تيسر. ولسنا نحبُّ لأحد تَرْكَ، أن يتهجد بما يسره اللّه عليه: من كتابه، مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. ثم ذَكر حديث طلحة بن عبيداللّه،وعُبادةَ بن الصامت، فى الصلوات الخمس. أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال لنا الشافعى رحمه اللّه. فذكر معنى هذا بلفظ آخر؛ ثم قال: ويقال: نُسخ ما وصفت المزمل، بقول اللّه عز وجل: {أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ}، ودلوك الشمس: زوالها؛ {إِلَىٰ غَسَقِ ٱلْلَّيْلِ}: الْعَتَمَة، {وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ}: الصبح، {إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً * وَمِنَ ٱلْلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ} ، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضةٌ؛ وأن الفرائض فيما ذكر: من ليل أو نهار. قال الشافعى: ويقال: فى قول اللّه عز وجل: {فَسُبْحَانَ ٱللّه حِينَ تُمْسُونَ}: المغرب والعشاء؛ {وَحِينَ تُصْبِحُونَ}:الصبح، {وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَعَشِيّاً}: العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} : الظهر. قال الشافعى: وما أشبه ما قيل من هذا، بما قيل، واللّه أعلم. وبه قال: قال الشافعى: أحكم اللّه (عز وجل) لكتابه: أن ما فرض -: من الصلوات.- مَوْقُوتٌ؛ والموقوت (واللّه أعلم): الوقتُ الذى نصلى فيه، وعددُها. فقال جل ثناؤه: {إِنَّ ٱلصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} . ١) علوم قرآن (سبب نزول (فيمَ أنت من ذكراها)) (أنا) أبو عبد اللّه الحافظُ: (فى آخَرِينَ)؛ قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى: أنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِىِّ، عن عُرْوةَ؛ قال: لم يَزَلْ رسُولُ اللّه (صلى اللّه عليه وسلم): يَسألُ عن السَّاعةِ؛ حتى أُنزِلَ عليه: {فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا} ؛ فانْتَهَى.. |
﴿ ٢٠ ﴾