٢٢٩

عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة قال كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل اللّه تعالى الطلق مرتان فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

عبد الرزاق قال نا الثوري عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال قال رجل يا رسول اللّه أسمع اللّه يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان

عبد الرزاق قال نا معمر عن الزهري في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه قال لا يحل للرجل أن يختلع امرأته إلا أن يؤتي ذلك منها فإما ان تكون يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد حل له خلعها

﴿ ٢٢٩