٢٣٣

عبد الرزاق قال نا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تضار ولدة بولدها يقول لا ترم به إلى أبيه ضرارا ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها وهي أحق به إذا رضيت بذلك وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال فإن على الوارث أجر الرضاع

عبد الرزاق قال نا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب قال في قوله تعالى وعلى الوارث

مثل ذلك قال وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له قال ولو فوقفهم بالنفقة عليه

﴿ ٢٣٣