٤

عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي ابن أبي طالب قلت لا حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود كلهم سمعوا عائشة تقول الذي تولى كبرة منهم عبد اللّه بن أبي قال فقال لي وما كان جرمه قال قلت أخبرني شيخان من قومك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان مسيئا في أمري قال أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا قال كان الحسن يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين اللّه قال

عبد الرزاق قال معمر وكان شريح يقول لا تقبل شهادته

عبد الرزاق قال معمر وقال الزهري إذا جلد القاذف فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه قال فإن تاب قبلت شهادته وإلا لم تقبل قال وكذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة فتابوا إلا أبا بكرة فكان لا تقبل شهادته

عبد الرزاق قال أنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مسيرة عن ابن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة أربعة نفر بالزنا فنكل زياد فحد عمر

الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان فقبلت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب فكانت شهادته لا تقبل حتى مات وكان قد عاد مثل النصل من العبادة

عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال تقبل شهادة القاذب قوله إذا تاب

عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة فقال سعد بن عبادة أي لكاع الآن تفخذها رجل فنظرت حتى أيقنت فإن ذهبت أجمع الشهداء لم أجمعهم حتى يقضي حاجته وإن حدثتكم بما رأيت ضربتم ظهري ثمانين ققال النبي صلى اللّه عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم قالوا يا نبي اللّه لا تلمه فإنه ليس فينا أحد أشد غيرة منه واللّه ما تزوج إمرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم لا إلا البينه التي ذكر اللّه قال فابتلي ابن عم له فجاءه فأخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قد أدرك على أمرأته رجلا فأنزل اللّه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهدت باللّه إنه طن الصدقين قال فلما شهد أربع مرات قال النبي صلى اللّه عليه وسلم قفوه فإنها واجبة ثم قال له إن كنت كاذبا فتب إلى اللّه قال لا واللّه إني لصادق ثم مضى على الخامسة ثم شهدت هي أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين ثم قال النبي صلى اللّه عليه وسلم قفوها فإنها واجبة ثم قال لها إن كنت كاذبة فتوبي

فسكتت ساعة ثم قالت لاأفضح له قومي سائر اليوم ثم مضت على الخامسة معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال كنا نختلف بالكوفة فمنا من يقول يفرق بينهما قال قلت لابن عمر أيفرق بين المتلاعنين فقال فرق النبي صلى اللّه عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال إن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب فلم يتعرف واحد منهما ففرق بينهما

عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما فرق بينهما قال الرجل للنبي صداقي قال النبي صلى اللّه عليه وسلم إن كنت صداقا فلها مهرها بما استحللت منها وإن كنت كاذبا فهو أوجب له

عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال أمرني أمير مرة أن ألا عن بين رجل وامرأته قال أيوب فقلت له كيف لاعنت بينهما قال كما في كتاب اللّه

قال أخبرني ابن أبي يحيى عن عبد اللّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما أنزل اللّه برائتها جلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هؤلاء النفر الذين قالوا فيها ما قالوا

عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حدهم

﴿ ٤