٢٦

ومن الليل فاسجد . . . . .

{وَمِنَ الَّيْلِ } : المغرب

والعشاء . وقال ابن زيد وغيره : كان ذلك فرضاً ونسخ ، فلا فرض إلا الخمس . وقال قوم : هو محكم على وجه الندب .

﴿ ٢٦