٦٧

وقوله سبحانه ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا الآية السكر ما يسكر هذا هوا لمشهور في اللغة قال ابن عباس نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر وأراد بالسكر الخمر وبالرزق الحسن جميع ما يشرب ويؤكل حلالا من هاتين الشجرتين فالحسن هنا الحلال وقال بهذا القول ابن جبير وجماعة وصحح ابن العربي هذا القول ولفظه والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فإن هذه الآية مكية باتفاق العلماء وتحريم الخمر مدني انتهى من أحكام القرآن وقال مجاهد وغيره السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب والنبيذ والرزق الحسن العنب والتمر قال الطبري والسكر أيضا في كلام العرب ما يطعم ورجح الطبري هذا القول ولا مدخل للخمر فيه ولا نسخ في الآية

﴿ ٦٧