٢وقوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية هذه الآية ناسخة لآية الحبس باتفاق وحكم المحصنين منسوخ بأية الرجم والسنة المتواترة على ما تقدم فى سورة النساء وقرأ الجمهور رأفة بهمزة ساكنة من رأف اذا رق ورحم والرأفة المنهى عنها هى فى اسقاط الحد اي اقيموه ولابد وهذا تأويل ابن عمر وغيره وقال قتادة وغيره هى فى تخفف الضرب عن الزناة ومن رأيهم ان يخفف ضرب الخمر والفرية دون ضرب الزنا وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المومنين اي اغلاظا على الزناة وتوبيخا لهم ولاخلاف ان الطائفة كلما كثرت فهو اليق بامتثال الامر واختلف فى اقل ما يجزئى فقال الزهرى الطائفة ثلاثة فصاعدا وقال عطاء لابد من اثنين وهذا هو مشهور قول مالك فرءاها موضع شهادة |
﴿ ٢ ﴾