٤وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية نزلت بسبب القاذفين وذكر تعالى فى الآية قذف النساء من حيث هو اهم وابشع وقذف الرجال داخل فى حكم الآية بالمعنى والاجماع على ذلك والمحصنات هنا العفائف وشدد تعالى على القاذف بأربعة شهداء رحمه بعباده وسترا لهم وحكم شهادة الأربعة ان تكون على معاينة مبالغة كالمرود فى المكحلة فى موطن واحد فإن اضطرب منهم واحد جلد الثلاثة والجلد الضرب ثم امر تعالى ان لا تقبل للقذفة المحدودين شهادة ابدا وهذا يقتضى مدة اعمارهم ثم حكم بفسقهم ثم استثنى تعالى من تاب واصلح من بعد القذف فالاستثناء غير عامل فى جلده بإجماع وعامل فى فسقه بإجماع واختلف فى عمله فى رد الشهادة والجمهور انه عامل فى رد الشهادة فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ثم اختلفوا فى صورة توبته فقيل بان يكذب نفسه والا لم تقبل وقالت فرقة منها مالك توبته ان يصلح وتحسن حاله وان لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وغيره لا تسقط حتى يجلد فإن منع من جلده مانع عفو غيره لم ترد شهادته قال اللخمى شهادته فى مدة الأجل للإثبات موقوفة وتابوا معناه رجعوا وقد رجح الطبرى وغيره قول مالك واختلف ايضا على القول بجواز شهادته فقال مالك تجوز فى كل شىء بإطلاق وكذلك كل من حد فى شىء وقال سحنون من حد فى شىء فلا تجوز شهادته فى مثل ما حد فيه واتفقوا فيما احفظ على ولد الزنا ان شهادته لا تجوز فى الزنا |
﴿ ٤ ﴾