١٠٣{مَا جَعَلَ اللّه مِنْ بَحِيرَةٍ} البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن. والخامس ذكر نَحَرُوه فأكلَه الرجال والنساء. وإن كان الخامس أنثى بَحروا أذنها أي: شَقُّوها. وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلّت للنساء. و (السَّائِبَةُ) البعير يُسَيَّب بِنَذْر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك. و (الوَصِيلَةُ) من الغنم. كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرًا ذبح. فأكل منه الرجال والنساء. وإن كان أنثى تُرِكت في الغنم. وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وَصَلَت أخاها. فلم تذبح لمكانها. وكانت لحومها حراما على النساء. ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. __________ (١) راجع معاني "المتاع" في تأويل مشكل القرآن ٣٩٢. (٢) راجع تأويل مشكل القرآن ٥٢-٥٣. و (الْحَام) : الفحل الذي ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلإ ولا ماء (١) . {يَفْتَرُونَ} يختلقون الكذب. |
﴿ ١٠٣ ﴾