١٢

{وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} ؛ [أي لا يُلْحِقْن (٧) بأزواجهن غير أولادهم] .

__________

(١) راجع الكلام عن أحكام هذه الآية وسبب نزولها: في أحكام الشافعي ١/١٨٥-١٨٧ و ٢/٦٧-٧٠، والطبري ٢٨/٤٤-٤٩، والقرطبي ١٨/٦١-٦٨، والفخر ٨/١٤٠، والبحر ٢٠٧، وأسباب الواحدي ٨/٣١٧.

(٢) كما قال أبو عبيدة، على ما في الفخر ٨/١٤١. واختاره الطبري ٢٨/٤٩، وأبو إسحاق النحوي على ما في اللسان ٢/١١٠. وانظر: البحر ٨/٢٥٨. وهو قريب مما حكاه الواحدي عن المفسرين -على ما في الشوكاني ٨/٢١٠-: "فغنتم". وهو قول مسروق والنخعي، على ما في الطبري ٢٨/٥٠ واللسان.

(٣) كما حكاه الفخر عن المبرد بزيادة، ونسبه القرطبي ١٨/٦٩ إلى ابن قتيبة.

(٤) هذا رأي ابن عباس ومجاهد وقتادة ومسروق والنخعي، على ما في الطبري ٢٨/٥٠، والقرطبي والدر ٦/٢٠٧-٢٠٨. وقال الشافعي في الأحكام ٢/٧١: "كأنه يعني من مهورهم؛ إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة، قد أعطاها مائة في مهرها؛ وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار، قد أعطاها مائة-: حسبت مائة المسلم بمائة المشرك. فقيل: تلك العقوبة". وروي نحوه عن الزهري، واختاره الزمخشري. انظر: الطبري ٢٨/٤٩، والبحر ٨/٢٥٨، والدر ٦/٢٠٦.

(٥) بالتشديد كما قرأ علقمة والنخعي وحميد وغيرهم. وقرئت أيضا: بفتح القاف وبكسرها مع التخفيف: وكلها لغات بمعنى واحد، كما قال القرطبي. وراجع: الطبري والبحر ٨/٢٥٧، والفخر، واللسان.

(٦) قرأ مجاهد بذلك، وقال: "صنعتم كما صنعوا بكم". كما في القرطبي. وحكاها عنه في البحر. وذكرت في الفخر غير منسوبة.

(٧) كما روي عن ابن عباس في الطبري ٢٨/٥١، والدر ٦/٢١٠، والفخر ٨/١٤٢. واختاره الطبري، والجمهور على ما في القرطبي ١٨/٧٢، والبحر ٨/٢٥٨.

وكانت المرأة تلتقطُ المولود فتقولُ للزوج: هذا ولدي منك (١) .

{وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} أي في أمرٍ تأمُرهن به. وأمرُ رسول اللّه -صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم- كلُّه معروفٌ.

﴿ ١٢