١٩٦فمن كان منكم مريـضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ... فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذا كان بالمحرم أذى من رأسه، فإنه يحلق حين يبعث بالشاة، أو يطعم المساكين و إن كان صوم، حلق ثم صام بعد ذلك٤٨. إذا كان بالمحرم أذى من رأسه، حلق و افتدى بأىّ هذه الثلاثة شاء. فالصيام عشر ايام، و الصدقة على عشر مساكين، كل مسكين مكوكين: مكوكا من تمر و مكوكا من برّ، و النسك شاة ? اطعام عشرة مسكين ? ما كان من دم أو صدقة فبمكة، و ما سوى ذلك حيث شاء٤٩. كلّ من ذلك كله يعنى من جزاء الصيد و النذر و الفدية ? أنه كان لا يرى بأسا بالأكل من جزاء الصيد و نذر المساكين٥٠. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج آخرهن يوم عرفة٥١. آخرها يوم عرفة٥٢. تلك عشرة كاملة كاملة من الهدى٥٣. |
﴿ ١٩٦ ﴾