و الّذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجا وصيّة لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. نسخ ذلك بآية الميراث و ما فرض لهن فيها من الرّبع و الثمن، و نسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر و عشرا١٠١.
﴿ ٢٤٠ ﴾