٤فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا. فى رجل صام من كفارة الظهار شهرا أو أكثر ثم مرض، قال: يعتدّ بما مضى إذا كان له عذر ? فى الرجل يكون عليه الصوم فى قتل أو نذر أو ظهار فصام بعضه ثم أفطر، قال: إن كان معذورا فإنه يقضى ? إن أفطر من عذر أتمّ، و إن كان من غير عذر استأنف١٣٤. |
﴿ ٤ ﴾