٣

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ : أي : أدرك

___________

(١) نصّ هذا القول في معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٦.

(٢) معاني القرآن للفراء : ١/ ٢٥٢ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١١٨ ، وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (٧/ ٥٢٠ - ٥٢٢) عن ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، والسدي ، والربيع بن أنس ، وابن زيد.

ونقله النحاس في معاني القرآن : ٢/ ٨ عن عكرمة. [.....]

(٣) تفسير الطبري : ٧/ ٥١٨ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٨.

(٤) كسر «الأرحام» لحمزة ، وهو من القراء السبعة ، ولا يضعف أي من القراءات السبع لأنها جميعا متواترة ثابتة إلى الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم.

(٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ١/ ١١٣. وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٧/ ٥٢٣ عن مجاهد. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٣ عن ابن عباس ، ومجاهد.

(٦) نقله الماوردي في تفسيره : ١/ ٣٥٩ عن ابن زيد.

وأخرج الطبري في تفسيره : ٧/ ٥٢٣ عن ابن زيد في قوله : إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً على أعمالكم ، يعلمها ويعرفها.

من النّساء ، طابت الثمرة : أدركت «١».

فالمراد التحذير من ظلم اليتيمة وأنّ الأمر في البالغة أخف.

وعن عائشة «٢» - رضي اللّه عنها - : «أنها اليتيمة في حجر وليّها ، فيرغب فيها ويقصّر في صداقها».

وقيل «٣» : كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النّساء فنزل ، أي : إن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى فخافوا كذلك في النّساء.

وجاء ما طابَ ولم يجيء «من» في اليتامى لأنّه قصد النكاح ، أي :

انكحوا الطيّب الحلال ، ف «ما» بمعنى المصدر «٤» ، أو في معنى الجنس «٥».

كما يقال : ما عندك؟ فيقول : رجل.

مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ : صيغ لأعداد مفردة مكررة في نفسها منعت الصّرف «٦» إذ عدلت عن وضعها لفظا ومعنى «٧».

___________

(١) في اللسان : (درك) : أدركت الثمار : إذا بلغت أناها وانتهى نضجها.

(٢) صحيح البخاري : ٥/ ١٧٧ ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ، وصحيح مسلم : ٤/ ٢٣١٣ ، كتاب التفسير ، حديث رقم (٣٠١٨).

وانظر تفسير الطبري : (٧/ ٥٣١ - ٥٣٣) ، وأسباب النزول للواحدي : (١٧٤ ، ١٧٥) ، وتفسير ابن كثير : ٢/ ١٨١ ، والدر المنثور : ٢/ ٤٢٧.

(٣) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (٧/ ٥٣٦ - ٥٣٨) عن سعيد بن جبير ، وقتادة ، والسدي ، والضحاك.

وذكره الواحدي في أسباب النزول : ١٧٥ وزاد نسبته إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما.

وورد نحو هذا المعنى في أثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٧/ ١٥٠ كتاب النكاح ، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.

(٤) التبيان للعكبري : ١/ ٣٢٨ ، والبحر المحيط : ٣/ ١٦٢ ، والدر المصون : ٣/ ٥٦١.

(٥) ينظر معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٨ ، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٢٨ ، والبحر المحيط : ٣/ ١٦٢.

(٦) هذا مذهب جمهور النحاة وأجاز الفراء صرفها ، وإن كان المنع عنده أولى.

ينظر معاني القرآن للفراء : ١/ ٢٥٤ ، والدر المصون : ٣/ ٥٦٢.

(٧) هو قول الزجّاج في معاني القرآن : ٢/ ٩ ونص قوله هناك : «معناه اثنين اثنين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، إلا أنه لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدا من النحويين ذكرهما وهي أنه اجتمع فيه علتان أنه معدول عن اثنين اثنين ، وثلاث ثلاث ، وأنه عدل عن تأنيث».

تَعُولُوا : تجوروا «١» ، أو تميلوا «٢» إلى واحدة منهن.

عال يعول عولا وعيالة ، وعول الفريضة : ميل قسمتها عن قسمة سهامها «٣».

وقال الشّافعيّ «٤» : معناه لا يكثر عيالكم ولكنّ الغابر منه يعيل.

وهبه لم يعرف اللّغة «٥» ، أذهب عليه معنى الكلام ، وهو أنّ الرّجل له

___________

(١) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : ١٠١٣ (سورة النساء) عن عائشة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال :

«لا تجوروا».

قال ابن أبي حاتم : قال أبي هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوفا. وأورده ابن كثير في تفسيره : ٢/ ١٨٥ وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن حبان عن عائشة مرفوعا.

وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : ١/ ١١٧.

(٢) معاني القرآن للفراء : ١/ ٢٥٥ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١١٩.

وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (٧/ ٥٤٩ - ٥٥٢) عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والربيع بن أنس.

(٣) قال أبو عبيد في غريب الحديث : ٤/ ٣٨٤ : «و العول أيضا عول الفريضة ، وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض ... وأظنه مأخوذا من الميل ، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم».

وانظر تفسير الطبري : ٧/ ٥٤٨ ، ومفردات الراغب : ٣٥٤ ، واللسان : ١١/ ٤٨٤ (عول). [.....]

(٤) ينظر كتاب الأم : (٥/ ١٠٦) ، وأحكام القرآن : ١/ ٢٦٠. وأورد المؤلف رحمه اللّه هذا القول في وضح البرهان : ١/ ٢٧٣ ولم ينسبه للإمام الشافعي فقال : «و من فسّره بكثرة العيال فقد حمله على المعنى لا على لفظ العيال ، وإنما هو من قولهم : عال الميزان إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى ، فكأنه إذا كثر عياله ثقلت عليه نفقتهم ...».

(٥) هذا الوصف لا يليق بعلماء المسلمين فضلا عن أحد أبرز أئمتهم المشهود له بالتبحر في جميع العلوم.

وقد وجّه الزمخشري في الكشاف : (١/ ٤٩٧ ، ٤٩٨) توجيها غير الذي ذكره المصنف رحمه اللّه فقال : «و الذي يحكى عن الشافعي - رحمه اللّه - أنه فسر أَلَّا تَعُولُوا : أن لا تكثر عيالكم ، فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعولهم ، كقولهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب. وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد ، وأن لا يظن به تحريف «تعيلوا» إلى «تعولوا» فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه : «لا تظنن بكلمة خرجت من في أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا» وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العي من كلام الشافعي» شاهدا بأنه كان أعلى كعبا وأطول باعا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن للعلماء طرقا وأساليب ، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات ...».

وانظر رد الفخر الرازي في تفسيره : (٩/ ١٨٣ - ١٨٥) للاعتراض الوارد على قول الشافعي.

امرأتان أو واحدة/ أو ملك اليمين فهو يعولها «١» فكيف يكون أَلَّا [٢٢/ ب ] تَعُولُوا؟! بل ملك اليمين أدلّ على كثرة العيال لأنّ المباح من الأزواج أربع ومن ملك اليمين ما شاء. وقال اللّه «٢» في موضع آخر : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فذكر الميل مع العدل.

﴿ ٣