٤

صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً : كان الرّجل يصدق امرأته أكثر من مهر مثلها ، فإذا طلّقها أبى إلّا مهر مثلها ، فبيّن اللّه أنّ الزّيادة التي كانت في الابتداء تبرّعا و«نحلة» وجبت بالتسمية «٣». وقيل «٤» : نحلة هبة من اللّه للنّساء.

___________

(١) ذكر الزجاج هذا الاعتراض في معاني القرآن : ٢/ ١١ ، والنحاس في معاني القرآن : ٢/ ١٥ عن المبرد ، والجصاص في أحكام القرآن : ٢/ ٥٧.

وقد رده الفخر الرازي في تفسيره : ٩/ ١٨٥ من وجهين فقال : «الأول : ما ذكره القفال - رضي اللّه عنه - وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن يكلفهن الكسب ، وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضا ، وحينئذ تقل العيال ، أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق.

الثاني : أن المرأة إذا كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الإنفاق عليها باعها وتخلص منها ، أما إذا كانت حرة فلا بد له من الإنفاق عليها ، والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر ، فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة».

(٢) سورة النساء : آية : ١٢٩.

(٣) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (٧/ ٥٥٢ ، ٥٥٣) عن ابن عباس ، وقتادة ، وابن جريج ، وابن زيد.

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ١١ وزاد نسبته إلى مقاتل.

(٤) اختاره الفراء في معاني القرآن : ١/ ٢٥٦ ، وعزاه الماوردي في تفسيره : (١/ ٣٦٢ ، ٣٦٣) إلى أبي صالح.

وانظر أحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٣١٦.

هَنِيئاً : هنأني الطّعام ومرأني «١» ، وهنوء ومروء وهنيته «٢» ، فإذا أفردت قلت : أمرأني.

﴿ ٤