١٤٣

ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : أي : أنشأ الأنعام ثمانية أزواج «٧»/ من أربعة [٣٢/ أ] أصناف ، من كل صنف اثنين ، ذكرا وأنثى ، فذكر الضأن والمعز ثم البقر والإبل.

___________

(١) مجاز القرآن لأبي عبيدة : ١/ ٢٠٦ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١٦٠ ، وتفسير الطبري : ١٢/ ١٣٠ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٤٩٥.

(٢) أي : زرعا.

(٣) إعراب القرآن للنحاس : ٢/ ٩٧ ، والبيان لابن الأنباري : ١/ ٣٤٢. [.....]

(٤) قال أبو حيان في البحر المحيط : ٤/ ٢٢٨ : «و يجوز أن تكون ما تمييزا على مذهب من يجيز ذلك في «بئسما» ، فيكون في موضع نصب ، التقدير : ساء حكما حكمهم».

وانظر الدر المصون : ٥/ ١٦٠.

(٥) قال الراغب في المفردات : ٤٤٧ : «و أصل اللّبس ستر الشيء ، ويقال ذلك في المعاني ، يقال : لبست عليه أمره».

(٦) ينظر معنى «الحمولة» و«الفرش» في معاني القرآن للفراء : ١/ ٣٥٩ ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : ١/ ٢٠٧ ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ١٦٢ ، وتفسير الطبري : ١٢/ ١٧٨ ، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٥٠٣.

قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٢٩٨ : «و أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغارها».

(٧) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ١٦٢ : «أي ثمانية أفراد. والفرد يقال له : زوج.

والاثنان يقال لهما : زوجان وزوج».

وانظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ٤٩٨ ، وتفسير الطبري : (١٢/ ١٨٣ ، ١٨٤) ، وتفسير المشكل لمكي : ١٦٨.

قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ : إن كان التحريم من جهة الذكر فكل ذكر حرام ، أو من جهة الأنثيين فكل أنثى حرام ، أم الجميع حلال في الحال ثم حرم ما يتولد منه فكله حرام لأن الأرحام تشتمل على الجميع «١».

نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ : خبروني بعلم.

﴿ ١٤٣