بادِيَ «١» الرَّأْيِ : أول الرأي ، وبغير الهمز ظاهر الرأي ، ونصبه على الظرف ، أي : في بادئ الرأي ، ويجوز ظرفا «٢» للرؤية وللأتباع وللأرذال.
﴿ ٢٧ ﴾