٣٩

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : أول آية في القتال «٣».

___________

(١) أي أن القانع هو الذي يسأل ، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.

وهو قول الفراء في معانيه : ٢/ ٢٢٦ ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ٢٩٣.

وأخرجه الطبري في تفسيره : ١٧/ ١٦٨ عن الحسن ، وسعيد بن جبير.

ورجح الطبري هذا القول.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢/ ٢٠٤ عن عبد اللّه بن عمرو مرفوعا ، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه إسناده في شرح المسند : ١١/ ١٢٢.

وأخرجه الترمذي في سننه : ٤/ ٥٤٥ ، كتاب الشهادات ، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».

وأخرج - نحوه - أبو داود في سننه : ٤/ ٢٤ ، كتاب الأقضية ، باب «من ترد شهادته».

وفي معالم السنن للخطابي : «و معنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ...».

وانظر النهاية لابن الأثير : ٤/ ١١٤. [.....]

(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ١/ ٢١٦ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند : ٣/ ٢٦١.

وأخرجه - أيضا - عبد الرزاق في تفسيره : ٣٢٥ ، والنسائي في تفسيره : ٦/ ٢ ، كتاب الجهاد ، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره : ١٧/ ١٧٢ ، والحاكم في المستدرك : ٢/ ٩٠٣ ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٩/ ١١ ، كتاب السير ، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».

وانظر أسباب النزول للواحدي : ٣٥٧ ، وتفسير ابن كثير : ٦/ ٤٣٠ ، والدر المنثور : ٦/ ٥٧.

﴿ ٣٩