٣وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ : هو نكاح وطء لا عقد «٤» فإنّ غير ___________ (١) بتشديد الراء المفتوحة : وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، كما في السبعة لابن مجاهد : ٤٥٢ ، والتبصرة لمكي : ٢٧٢ ، والتيسير للداني : ١٦١. وانظر توجيه القراءتين في مجاز القرآن لأبي عبيدة : ٢/ ٦٣ ، وغريب القرآن لليزيدي : ٢٦٩ ، وتفسير الطبري : ١٨/ ٦٥ ، ومعاني القرآن للزجاج : ٤/ ٢٧ ، والكشف لمكي : ٢/ ١٣٣. (٢) والنصب اختيار سيبويه في الكتاب : ١/ ١٤٤ ، وذكره الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٨ عن الخليل وسيبويه. (٣) يريد بذلك قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة : ٣٨]. (٤) نص عليه الجصاص في أحكام القرآن : ٣/ ٢٦٦ ، فقال : «و حقيقة النكاح هو الوطء في اللّغة فوجب أن يكون محمولا عليه على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع ، ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة ، لأنه مجاز ، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه ...». وأخرج الطبري في تفسيره : (١٨/ ٧٣ ، ٧٤) هذا القول عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ورجحه الطبري فقال : «و أولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عني بالنكاح في هذا الموضع : الوطء ، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات ، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك ، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. فمعلوم إذ كان ذلك كذلك ، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات ، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة. وإذ كان ذلك كذلك ، فبين أن معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا ، أو بمشركة تستحله» اه. واستبعد الزجاج في معانيه : ٤/ ٢٩ قول الطبري ، ورده الزمخشري في الكشاف : ٣/ ٤٩ لأمرين فقال : «أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد». والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان». وانظر أقوال العلماء في هذه المسألة في تفسير الماوردي : ٣/ ١٠٩ ، وأحكام القرآن لابن العربي : ٣/ ١٣٢٩ ، وتفسير القرطبي : ١٢/ ١٦٧ ، وتفسير آيات الأحكام للسائس :(٣/ ١١٧ - ١٢٢). الزاني يستقذر الزّانية ولا يشتهيها. |
﴿ ٣ ﴾