٢٥

فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ : أي : لأجله.

وقيل في تأويل خطيئته : إنّ الخصم لما قال : إِنَّ هذا أَخِي لَهُ كان الواجب أن يسأله تصحيح دعواه ، أو يسأل الخصم الآخر عنه ، فعجّل وقال :

لَقَدْ ظَلَمَكَ «٦» ، وإن ثبت حديث .....

___________

(١) في «ج» : غفلته.

(٢) يريد قوله تعالى : خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ ... وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ.

(٣) ما بين معقوفين عن «ك».

(٤) أي : القوة ، وقد تم بيان هذا المعنى قبل قليل. [.....]

(٥) قال ابن العربي في أحكام القرآن : ٤/ ١٦٣٩ : «لا خلاف بين العلماء أن الركوع ها هنا السجود لأنه أخوه إذ كل ركوع سجود ، وكل سجود ركوع فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء ، وأحدهما يدل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة ، ثم جاء على تسمية أحدهما بالآخر ، فسمى السجود ركوعا».

وانظر تفسير الماوردي : ٣/ ٤٤٣ ، وزاد المسير : ٧/ ١٢٢ ، وتفسير القرطبي : ١٥/ ١٨٢.

(٦) أورده النحاس في إعراب القرآن : ٣/ ٤٦١ ، والماوردي في تفسيره : ٣/ ٤٤٣.

وقال ابن العربي - رحمه اللّه - في أحكام القرآن : ٤/ ١٦٣٨ : «أما من قال : إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز ذلك على الأنبياء ...».

أوريا «١» ، فخطيئته خطبته على خطبته «٢» ، أو استكثاره من النساء ، ويكون فَغَفَرْنا لَهُ بعد الإنابة وإن كانت خطيئته مغفورة فتكون مغفرة على مغفرة.

٢٣ أَكْفِلْنِيها : اجعلني كافلها وانزل أنت عنها «٣».

وَعَزَّنِي : غلبني «٤».

﴿ ٢٥