٢٥فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ : أي : لأجله. وقيل في تأويل خطيئته : إنّ الخصم لما قال : إِنَّ هذا أَخِي لَهُ كان الواجب أن يسأله تصحيح دعواه ، أو يسأل الخصم الآخر عنه ، فعجّل وقال : لَقَدْ ظَلَمَكَ «٦» ، وإن ثبت حديث ..... ___________ (١) في «ج» : غفلته. (٢) يريد قوله تعالى : خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ ... وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ. (٣) ما بين معقوفين عن «ك». (٤) أي : القوة ، وقد تم بيان هذا المعنى قبل قليل. [.....] (٥) قال ابن العربي في أحكام القرآن : ٤/ ١٦٣٩ : «لا خلاف بين العلماء أن الركوع ها هنا السجود لأنه أخوه إذ كل ركوع سجود ، وكل سجود ركوع فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء ، وأحدهما يدل على الآخر ، ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة ، ثم جاء على تسمية أحدهما بالآخر ، فسمى السجود ركوعا». وانظر تفسير الماوردي : ٣/ ٤٤٣ ، وزاد المسير : ٧/ ١٢٢ ، وتفسير القرطبي : ١٥/ ١٨٢. (٦) أورده النحاس في إعراب القرآن : ٣/ ٤٦١ ، والماوردي في تفسيره : ٣/ ٤٤٣. وقال ابن العربي - رحمه اللّه - في أحكام القرآن : ٤/ ١٦٣٨ : «أما من قال : إنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر فلا يجوز ذلك على الأنبياء ...». أوريا «١» ، فخطيئته خطبته على خطبته «٢» ، أو استكثاره من النساء ، ويكون فَغَفَرْنا لَهُ بعد الإنابة وإن كانت خطيئته مغفورة فتكون مغفرة على مغفرة. ٢٣ أَكْفِلْنِيها : اجعلني كافلها وانزل أنت عنها «٣». وَعَزَّنِي : غلبني «٤». |
﴿ ٢٥ ﴾