١٢يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ ما تلقطه المرأة بيدها من لقيط فتلحقه بالزوج «٥». وَأَرْجُلِهِنَ ما تلحقه به من الزنا «٦». ___________ (١) أي بشرط إرجاع من يفد من الكفار إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وهو أحد شروط صلح الحديبية. قال الماوردي في تفسيره : ٤/ ٢٢٤ : «فنسخ اللّه ردهن من العقد ومنع منه ، وأبقاه من الرجال على ما كان ، وهذا يدل على أن للنبي صلى اللّه عليه وسلم أن يجتهد برأيه في الأحكام ، ولكن لا يقره اللّه تعالى على خطأ. وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظا ، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم ، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال ، فبين اللّه خروجهن عن العموم ، وفرّق بينهن وبين الرجال لأمرين : أحدهما : أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم. الثاني : أنهن أرأف قلوبا وأسرع تقلبا منهم» اه - . (٢) عن معاني القرآن للزجاج : ٥/ ١٦٠ ، وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٤٦٢. (٣) وهما قراءتان ، فَعاقَبْتُمْ وعليها القراء السبعة ، و«عقبتم» بتشديد القاف بغير ألف وتنسب هذه القراءة إلى علقمة ، والنخعي ، والأعرج ، والحسن ، ومجاهد ، وعكرمة. ينظر إعراب القرآن للنحاس : ٤/ ٤١٦ ، وتفسير القرطبي : ١٨/ ٦٩ ، والبحر المحيط : ٨/ ٢٥٧. (٤) ينظر ما سبق في تفسير الطبري : (٢٨/ ٧٥ ، ٧٦) ، ومعاني الزجاج : ٥/ ١٦٠ ، وتفسير الماوردي : ٤/ ٢٢٧ ، والمفردات للراغب : ٣٤٠ ، واللسان : (١/ ٦١٩ (عقب). (٥) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : ٢٨/ ٧٧ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٨/ ١٤١ ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس. (٦) ذكره الماوردي في تفسيره : ٤/ ٢٢٨. [.....] |
﴿ ١٢ ﴾