٤٠

{‏حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ‏}

جملة الشرط مستأنفة، و ‏{‏حتى‏}‏ ابتدائية، قوله‏‏‏‏{‏وأهلك‏}‏‏:‏ معطوف على ‏{‏زوجين‏}‏، ‏{‏إلا‏}‏ للاستثناء، {‏مَن‏}‏‏‏‏‏‏‏ موصول مستثنى، وجملة ‏{‏وما آمن‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ مستأنفة لا محل لها‏.‏

﴿ ٤٠