٤٠{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ} جملة الشرط مستأنفة، و {حتى} ابتدائية، قوله {وأهلك}: معطوف على {زوجين}، {إلا} للاستثناء، {مَن} موصول مستثنى، وجملة {وما آمن...} مستأنفة لا محل لها. |
﴿ ٤٠ ﴾