٢٢٧{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} أي حققوا وصدّقوا ونووا، وقرأ ابن عباس : وإن عزموا السراح، وهو الطلاق أيضاً. {فَإِنَّ اللّه سَمِيعٌ} لقولهم {عَلِيمٌ} بنيّاتهم، وفيه دليل على أنّها لا تطلّق بعد مضي الأربعة الأشهر ما لم يطلقها زوجها أو السلطان لأنه شرط فيه العزم، ولأن السماع يقتضي (...) والقول هو الذي يسمع، والسماع راجع إلى الطلاق واللّه أعلم. |
﴿ ٢٢٧ ﴾