٩٦

{وَاللّه عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} على المحرم والحلال.وهو على ثلاثة أوجه : الحيتان وأجناسها وكلها حلال،

والثاني : الضفادع وأجناسها وكلها حرام. والثاني فيه قولان،

أحدهما : حلال،

والثاني : حرام،

وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال بعضهم : كل ماكان مثاله في البر فهو حلال في البحر وما كان مثاله (جزاء ما) في البر فهو حرام في البحر.

فأراد بالبحر جميع المياه لقوله {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} {وَطَعَامُهُ} قال بعضهم : هو ما مات في الماء فقذفه الماء إلى الساحل ميتاً وهو قول أبي بكر وعمر وإبنه وأبي هريرة وابن عباس،

وقال بعضهم : هو المليح منه،

وهو قول ابن جبير وعكرمة والنخعي وابن المسيب وقتادة {مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} يعني المارة.

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} لا يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد هو وصيد له بأمره فأما إذا صاده حلال بغير أمره ولا له فيجوز له بلا خلاف.

فأما إذا قتله المحرم فهل يجوز أكله أم لا؟

قال الشافعي : يجوز لأنه ذكاة مسلم،

وعند أبي حنيفة لا يجوز فأحلّه محل ذكاة المجوس،

ودليل الشافعي،

أبو عبد اللّه (الفنجوي)،

أبو بكر السني،

النامي،

محمود بن عبد اللّه،

أبو داود،

سعيد عن عثمان بن عبد اللّه موهب سمعت عبداللّه بن أبي قتادة حدث عن أبيه إنهم كانوا في مسير لهم في بعضهم ليس بمحرم،

قال : فرأيت حماراً وحشياً،

فركبت فرسي وأخذت الرمح واستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطاً من بعضهم فشددت على الحمار وأخذته فأكلوا منه فأشفقوا فسئل عن ذلك النبي (عليه السلام) فقال : هل محرم عنيتم؟

قالوا : لا،

قال : فكلوا.

وبإسناده عن النسائي قال : (حدّثنا)،

قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو ابن عبد الرحمن بن عمرو عن المطلب عن جابر سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) يقول : (إن صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو صيد لكم).

{وَاتَّقُوا اللّه الَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .

﴿ ٩٦