٢٨٠

إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه ، وإن ظهرت لذي الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه ، ولكنه في إمهال وإنظار . والرب لا يحكم بهذا علينا؛ فمع علمه بإعسارنا وعجزنا ، وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - يرحمنا .

قوله : { إِلَى مَيْسَرَةٍ } . ليس للفقير المفلس وجه يحصل له منه شيء إلا من حيث ما جعل اللّه سبحانه من سهم الغارمين ، فأمَّا من جهة الغلات فالغلة تدخل من رقاب الأموال والعقد . . وأنَّى للمفلس به؟!

وأمَّا الربح في التجارة من تقليب رأس المال والتصرُّف فيه . . فأنَّى للمفلس به؟!

ما بقي للمفلس إلا قول من قال من الفقهاء ( . . . . ) وإن كان ضعيفاً ، فلذلك لمن بقيت له منه الحراك أما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله - ما بقي له وجه إلا ما يسبب له مولاه .

﴿ ٢٨٠