١٧٦

قطع الخصومة بينهم في قسمة الميراث فيما أظهر لهم من النصِّ على الحكم ، فإن المال محبَّبٌ إلى الإنسان ، وجُبِلَت النفوس على الشحِّ؛ فلو لم ينص على مقادير الاستحقاق ( لقابلة الأشباه ) في الاجتهاد ، فكان يؤدي ذلك إلى التجاذب والتواثب؛ فَحَسَمَ تلك الجملة بما نصَّ على المقادير في الميراث قطعاً للخصام . ولتوريثه للنسوان - وإن لم يوجد منهن الذبُّ عن العشيرة - دلالة على النظر لضعفهن . وفي تفضيل الذكور عليهن لِمَا عليهم مِنْ حَمْلِ المؤن وكذا السعي في تحصيل المال ، والقيام عليهن .

﴿ ١٧٦