٣٥لا يجوز أن يكون له وَلَدٌ على الحقيقة؛ لأنه واحد ، والوَلَدُ بعضُ والده . ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة . ولا يجوز عليه التبني لأحدٍ لَعَدَمِ الجنسية بينهما . وقوله : { إِذَا قَضَى أَمْراً . . . } إذا أراد إحداثَ شيءٍ خَلَقَه بقدرته ، وخاطَبَه بأمر التكوين ، ولا يتعصَّى عليه - في التحقيق - مقدور . |
﴿ ٣٥ ﴾