٣٥

لا يجوز أن يكون له وَلَدٌ على الحقيقة؛ لأنه واحد ، والوَلَدُ بعضُ والده .

ولأنه لا داعي له إلى صحبة زوجة فيكون له ولد على الحقيقة . ولا يجوز عليه التبني لأحدٍ لَعَدَمِ الجنسية بينهما .

وقوله : { إِذَا قَضَى أَمْراً . . . } إذا أراد إحداثَ شيءٍ خَلَقَه بقدرته ، وخاطَبَه بأمر التكوين ، ولا يتعصَّى عليه - في التحقيق - مقدور .

﴿ ٣٥