٦٦-٦٧ذَكَرَ هذا من باب إملاءِ العُذْرِ ، وإلزام الحجة ، والقطع بألا ينفعَ - الآنَ - الجزعُ ولا يُسْمَعُ العُذْرُ ، والملوكُ إذا أبرموا حُكْماً ، فالاستغاثةُ غيرُ مُؤَثِّرَةٍ في الحاصل منهم ، قال قائلهم : إذا انصرفَتْ نفسي عن الشيء لم تكد ... إليه بوجهٍ - آخِرَ الدهرِ - تُقْبِلُ |
﴿ ٦٦ ﴾