٦

لمّا ضاق الأمرُ على من رأى أهلَه على فاحشة ، إذ أن في ذلك قبول نسبِ غير صحيح - فقد نهى الشرعُ عن استلحاقه ولداً مِنْ غيره . وكان أمراً محظوراً هتكُ عِرْضِ المرأة والشهادة وعليها بالفحشاء ، غذ يجوز أن يكون الأمر في المُعيب؛ أي بخلاف ما يدَّعيه الزوجُ . ولأن أمرٌ ذو خَطَرٍ شَرَعَ اللّه حُكْمَ اللعان ليكون للخصومة قاطعاً ، وللمُقْدِم على الفاحشة زاجراً ، ففي مثل هذه الأحوال عنها خَرْجَةٌ . ولولا أنَّ اللّه على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس . . مَنِ الي يهتدي لِمِثْلِ هذا الحكم لولا تعريفٌ سماوي وأمر نبوي ، من الوحي مُتَلَقَّاهُ ، ومنِ اللّه مُبْتَداهُ وإليه منتهاهُ؟

﴿ ٦