٢٩رَفَعَ اللّه الجُناحَ والحَرَجَ في الانتفاعِ بما لا يُسْتَضَرُّ به صاحبُه بغير إذْنِهِ كدخولِ أرضٍ للداخلِ فيها أغراضٌ لقضاءِ حاجته - ولا يجد طريقاً غير ذلك - إذا لم يكن في دخوله ضَرَرٌ على صاحبها ، وجرى هذا مجرى الاستظلال بظِلَّ حائطٍ إذا لم يكن قاعداً في مِلْكِه ، وكالنظر في المرآة المنصوبة في جدار غيره . . . وكل هذا إنما يُستباح بالشرع دون قضية العقل - على ما توهمَّه قومٌ . |
﴿ ٢٩ ﴾