٢٢٣وقوله: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (٢٢٣) الحرث: هو الزرع. وفيه دليل النهي عن الاعتزال عنها؛ لأن الزرع إذا ترك سُدًى فيضيع ويخرب. وفيه دليل أن الإباحة في إتيان النساء طلب التناسل والتوالد، لا قضاء الشهوة؛ لأنه سمى ذلك حرثًا، والحرث ما يحرث فيتولد من ذلك الولد. وفيه دليل أن الإتيان في غير موضع الحرث يحرم منهن، وعلى ذلك جاءت الآثار أنها سميت اللوطية الصغرى، ما جاء أنه نهى عن إتيان النساء في محاشهن، يعني: في أدبارهن، وفي بعض الأخبار: إتيان النساء في أدبارهن كفر. وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء في المتعارف؛ لذلك لم يكره، ولأن في إحبالهن إتلافًا، وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك افترقا. واللّه أعلم. والأصل: أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التي يقضي بها جرى تدبير العالم، وبه يكون دوام النسل، وبقاء الأبدان، الحاجة لا تحتمل الوقوع في الأدبار؛ لذلك لم يجعل فيها. وقوله: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}. قيل فيه بوجهين: قيل: {وَقَدِّمُوا} العمل الصالح. وقيل: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب. وقوله: {وَاتَّقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}. يحتمل قوله: {أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ}، أي: ما قدمتم من العمل الصالح فتجزون على ذلك؛ كقوله: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّه}. ويحتمل: {أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ}، أي: ملاقو ربكم بوعده ووعيده. * * * |
﴿ ٢٢٣ ﴾