٧٩

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (قَالَ مَعَاذَ اللّه أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (٧٩)

قيل: هذا قول يوسف. {مَعَاذَ اللّه} أي أعوذ باللّه {أَنْ نَأْخُذَ} ونحبس بالسرقة {إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} فَإِنْ قِيلَ: كيف تعوذ على ترك أخذه؛ وأخذ غيره مكانه، ولم يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم يكن سرقه وإنما يتعوذ على ترك ما لا يسع تركه؟

قيل: إنه لم يتعوذ على ترك أخذ أخيه، إنما تعوذ على أخذ غير من وجد المتاع عنده.

{إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ} عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ من سرق بالسرقة والحبس بها. واللّه أعلم.

﴿ ٧٩