٤٦وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) أي: تقذف. قال الأصم: دل قوله: {نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى}: أنها إذا لم تقذف تصير: مذيا، وإنما تقذف التي تخرج على شهوة، فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يكون مذيا، ولا يوجب الاغتسال، واللّه أعلم. |
﴿ ٤٦ ﴾