١٥٨

{ إن الصفا والمروة من شعائر اللّه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن اللّه شاكر عليم  }

قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللّه } أما الصفا والمروة فهما مبتدأ السعي ومنتهاه . وفيه قولان :

أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض ، والمروة الحجارة السود . واشتقاق الصفا من قولهم صفا يصفو إذا خَلَص ، وهو جمع واحده صفاة .

والثاني : أن الصفا : الحجارة الصلبة التي لا تنبت شيئاً ، والمروة الحجارة الرخوة ، وهذا أظهر القولين في اللغة . يدل على الصفا قول الطرماح :

أبت لي قوتي والطول إلاّ

يؤيسَ حافراً أبداً صفاتي

ويدل على المروة قول الكميت :

ويُوَلّي الأرضَ خفاً ذابلاً

فإذا ما صادف المَرْوَ رضخ

وحُكِيَ عن جعفر بن محمد قال : نزل آدم على الصفا ، وحواء على المروة ، فَسُمِّي الصفا باسم آدم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة .

وقيل إن اسم الصفا ذكّر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم ، وأنثت المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم .

وفي قوله : { مِن شَعَائِرِ اللّه } وجهان :

أحدهما : يعني من معالم اللّه التي جعلها لعباده معلماً ، ومنه قول الكميت :

نقتّلهم جيلاً فجيلاً تراهُمُ شعائر قربان بها يُتَقَرَّبُ

والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر اللّه تعالى عنه ، وهي من إشعار اللّه عباده أمر الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما ، وهذا قول مجاهد .

ثم قال تعالى : { فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ } أما الحج ففيه قولان :

أحدهما : أنه القصد ، سمي به النسك لأن البيت مقصود فيه ، ومنه قول الشاعر :

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة

يحجون سب الزبرقان المزعفرا

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته ، فسمي الحج حجاً لأن الحاج يأتي قِبَلَ البيت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة ، ثم ينصرف إلى منى ويعود إليه لطواف الصدر ، فلتكرر العَوْد إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاجّ .

وأما العمرة ففيها قولان :

أحدهما : أنها القصد أيضاً ، وكل قاصد لشيء فهو معتمر ، قال العجاج :

لقد غزا ابن معمر حين اعتمر مَغْزىً بعيداً من بعيد وصَبَر

يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد .

والقول الثاني : أنها الزيارة ومنه قول الشاعر :

وجاشت النفسُ لمَّا جاءَ فَلُّهم

وراكب جاءَ من { تثليث } معتمرا

أي زائراً .

ثم قال تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ورفع الجناح من أحكام المباحث دون الواجبات .

فذهب أبو حنيفة على أنّ السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج والعمرة منسكاً بأمرين :

أحدهما :

قوله تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ورفع الجناح من أحكام المباحات دون الواجبات .

والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود قَرَء : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } .

وذهب الشافعي ، ومالك ، وفقهاء الحرمين ، إلى وجوب السعي في النسكين تمسكاً بفحوى الخطاب ونص السنة ، وليس في قوله : { فَلاَ جُنَاحَ } دليل على إباحته دون وجوبه ، لخروجه على سبب ، وهو أن الصفا كان عليه في الجاهلية صنم اسمه إساف ، وعلى المروة صنم اسمه نائلة ، فكانت الجاهلية إذا سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظيماً لإساف ونائلة ، فلما جاء الإسلام وألغيت الأصنام تَكَرَّهَ المسلمون أن يُوَافِقُوا الجاهلية في الطواف حول الصفا والمروة ، مجانبةً لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة ، فأباح اللّه تعالى ذلك لهم في الإسلام لاختلاف القصد فقال : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وأما قراءة ابن مسعود ، وابن عباس : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } ، فلا حجة فيها على سقوط فرض السعي بينهما لأن { لا } صلة في الكلام إذا تقدمها جَحْد ، ك

قوله تعالى : { مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ } " [ الأعراف : ١٢ ] بمعنى ما منعك أن تسجد ، وكما قال الشاعر :

ما كان يرضى رسول اللّه فعلهم

والطيبان أبو بكر ولا عُمَرُ

{ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً } فيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : ومن تطوع بالسعي بين الصفا والمروة ، وهذا قول مَنْ أسقط وجوب السعي .

والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب ، وهذا قول من أوجب السعي .

والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما .

{ فَإِنَّ اللّه شَاكِرٌ عَلِيمٌ } يحتمل تأويلين :

أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد .

والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب .

﴿ ١٥٨