٢٢٢ويسألونك عن المحيض . . . . . قوله تعالى : { وَيَسئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذَىً } قال السدي : السائل كان ثابت بن الدحداح الأنصاري ، وكانت العرب ومن في صدر الإسلام من المسلمين يجتنبون مُساكنة الحُيَّض ومؤاكلتهن ومشاربتهن ، فسألوا رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فنزلت هذه الآية ، وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كان يعتزلون الحُيَّض في الفرج ، ويأتونهن في أدبارهن مدة حيضهن ، فأنزلت هذه الآية ، والأذى هو ما يؤذي من نتن ريحه ووزره ونجاسته . { فَاعتَزِلُوا النِسَآءَ فىِ المَحِيضِ } اختلفوا في المراد بالإعتزال على ثلاثة أقاويل : أحدها : اعتزل جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه ، وهذا قول عبيدة السلماني . والثاني : ما بين السرة والركبة ، وهذا قول شريح . والثالث : الَفرِج وهذا قول عائشة وميمونه وحفصة وجمهور المفسرين . ثم قال تعالى : { وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطهُرنَ } فيه قراءتان : إحداهما : التخفيف وضم الهاء ، وهي قراءة الجمهور ، ومعناه بانقطاع الدم وهو قول مجاهد وعكرمة . والثانية : بالتشديد وفتح الهاء ، قرأ بها حمزة ، والكسائي وعاصم ، وفي رواية أبي بكر عنه ، ومعناها حتى تغتسل . ثم قال تعالى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } يعني بالماء ، فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . والثاني : الوضوء ، وهو قول مجاهد ، وطاوس . والثالث : غسل الفرج . وفي قوله تعالى : { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه } أربعة تأويلات : أحدها : القُبُل الذي نهى عنه في حال الحيض ، وهو قول ابن عباس . الثاني : فأتوهن من قِبَل طهرهن ، لا من قِبَل حيضهن ، وهذا قول عكرمة ، وقتادة . والثالث : فأتوا النساء من قِبَل النكاح لا من قِبَل الفجور ، وهذا قول محمد ابن الحنفية . والرابع : من حيث أحل لكم ، فلا تقربوهن محرمات ، ولا صائمات ولا معتكفات ، وهذا قول الأصم . { إِنَّ اللّه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُطَهَرِينَ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : المتطهرين بالماء ، وهذا قول عطاء . والثاني : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها ، وهذا قول مجاهد . والثالث : يحب المتطهرين من الذنوب ، أن لا يعودوا فيها بعد التوبة منها ، وهو محكي عن مجاهد أيضاً . |
﴿ ٢٢٢ ﴾