٤قوله تعالى : { وءَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ . . . } اختلف فِيمَنْ توجَّه إليه هذا الخطاب على قولين : أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج ، وهو قول الأكثرين . والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء ، لأنهم كانواْ يتملكون في الجاهلية صداق المرأة ، فأمر اللّه بدفع صدقاتهن إليهن ، وهو قول أبي صالح . وأما النَّحلة فهي العطية من غير بدل ، وسمي الدين نِحْلَةَ ، لنه عطية من اللّه ، وفي تسميه النّحْل بذلك قولان : أحدهما : أنه سمي نحلاً لما يعطي من العسل . والثاني : لأن اللّه تعالى نَحَلهُ عباده . وفي المراد بالنَّحلة في الصداق أربعة تأويلات : أحدها : يعني فريضة مُسَمَّاة ، وهو قول قتادة ، وابن جريج . والثاني : أنه نحلة من اللّه عز وجل لهن بعد أن كان ملكاً للأولياء ، وهو قول أبي صالحٍ . والثالث : انه نهى لِما كانوا عليه من خِطْبة الشغار ، والنكاح بغير صداق ، وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . والرابع : انه أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه ، كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة ، وهو قول بعض المتأخرين . { فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً } يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً للأزواج ، ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولياء . { فَكُلُوهُ هُنِيئاً مَّرِيئاً } الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء ، ومنه هنأ البعير للشفاء ، قال الشاعر : متبدلاً تَبْدُو مَحاسنه يَضَعُ الهناءَ مَواضِعَ النُّقبِ |
﴿ ٤ ﴾