٦قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ } يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم ، فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين ، فاغسلوا ، فصار الحدث مُضْمَراً . وفي وجوب الوضوء شرطاً ، وهو قول عبد اللّه بن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي موسى الأشعري ، والفقهاء . والثاني : أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة ، أن يتوضأ ، ولا يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين ، وهذا مروي عن علي وعمر . والثالث : أنه كان واجباً على كل قائمٍ إلى الصلاة ، ثم نسخ إلاَّ على المحدث ، روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح ، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال عمر : إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله ، قال : { عمداً فعلته يا عمر } وروى عبد اللّه بن حنظلة بن عامر الغسيل : أن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق عليه ، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء . |
﴿ ٦ ﴾