٨٩قوله تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } قد ذكرنا اختلاف المفسرين والفقهاء في لغو اليمين . { وَلَكِنَ يُؤَاخِذُوكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } اختلف فى سبب نزولها على قولين : أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون ، حين حرَّم على نفسه الطعام ، والنساء ، بيمين حَلَفَهَا ، فأمره النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، قاله السدي . والثاني : أنها نزلت فى عبد اللّه بن رَوَاحة ، وكان عنده ضيف فأَخَّرَتْ زوجته قِرَاهُ فَحَلَفَ لا يَأكل من الطعام شيئاً ، وَحَلَفَتِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل ، وحَلَفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا ، فأكل عبد اللّه وأكلا معه ، فأخبر النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) بذلك ، فقال : { أَحْسَنْتَ } ونزلت فيه هذه الآية ، قاله ابن زيد . وقوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيْمَانَ } وعقدها هو لفظ باللسان وقصد بالقلب ، لأن ما لم يقصده فى أَيمَانِهِ ، فهو لغو لا يؤاخذ به . ثم في عقدها قولان : أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل ، ولا يكون على خبر ماض ، والفعل المستقبل نوعان : نفي وإثبات ، فالنفي أن يقول واللّه لا فعلت كذا ، والإِثبات أن يقول : واللّه لأَفْعَلَنَّ كذا . وأما الخبر الماضي فهو أن يقول : واللّه ما فعلت ، وقد فعل ، أو يقول : واللّه لقد فعلت كذا ، وما فعل ، فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه . وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان . أحدهما : أنها لا تنعقد بالخبر الماضي ، قاله أبو حنيفة وأهل العراق . والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما ، قاله الشافعي ، واهل الحجاز . ثم قال تعالى : { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مََساكِينَ } فيه قولان : أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان ، قالته عائشة ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة . والثاني : أنها كفارة الحنث فيما عقدة منها ، وهذا يشبه أن يكون قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، والضحاك ، وإبراهيم . والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها ، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون عقدها حلها معصية كقوله : واللّه لا قَتَلْتُ نفساً ولا شربت خمراً ، فإذا حنث فقتل النفس ، وشرب الخمر ، كانت الكفار لتكفير مأثم الحنث . والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً ، وحلها مباحاً كقوله : واللّه لا لبست هذا الثوب ، فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص . ثم قال تعالى : { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ } فيه قولان : أحدهما : من أوسط أجناس الطعام ، قاله ابن عمر ، والحسن ، وابن سيرين . والثاني : من أَوسطه في القدر ، قاله علي ، وعمر ، وابن عباس ، ومجاهد . وقرأ سعيد بن جبير { مِن وَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلَيكُمْ } ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل : أحدها : أنه مُدٌّ واحد من سائر الأجناس ، قاله ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعطاء ، وقتادة ، وهو قول الشافعي . والثاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس ، قاله علي ، وعمر ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثالث : أنه غداء وعشاء ، قاله علي في رواية الحارث عنه ، وهو قول محمد بن كعب القرظي ، والحسن البصري . والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر فى عياله ، إن كان يشبعهم أشبع المساكين ، وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك ، قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير . والخامس : أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاء ، قاله بعض البصريين . ثم قال تعالى : { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } وفيها خمسة أقاويل : أحدها : كسوة ثوب واحد ، قاله : ابن عباس ، ومجاهد ، وطاووس ، وعطاء ، والشافعي . والثاني : كسوة ثوبين ، قاله أبو موسى الأشعري ، وابن المسيب ، والحسن ، وابن سيرين . والثالث : كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء ، قاله إبراهيم . والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص ، قاله ابن عمر . والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة ، قاله بعض البصريين . ثم قال تعالى : { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير ، والفك : العتق ، قال الفرزدق : أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال ويجزىء صغيرها ، وكبيرها ، وذكرها ، وأنثاها ، وفي استحقاق أَثمانها قولان : أحدهما : أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة ، قاله الشافعي . والثاني : أنه غير مستحق ، قاله أبو حنيفة . ثم قال تعالى : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ } فجعل اللّه الصوم بدلاً من المال عند العجز عنه ، وجعله مع اليسار مخيراً بين التكفير بالإِطعام ، أو بالكسوة ، أو بالعتق ، وفيها قولان : أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء . والثاني : أن جميعها واجب ، وله الاقتصار على أحدها ، قاله بعض المتكلمين ، وشاذ من الفقهاء . وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى . واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام ، قاله الشافعي . والثاني : إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام ، قاله سعيد بن جبير . والثالث : إذا لم يجد درهمين ، قاله الحسن . والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام ، قاله أبو حنيفة . والخامس : إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه صام . وفي تتابع صيامه قولان : أحدهما : يلزمه ، قاله مجاهد ، وإبراهيم ، وكان أبي بن كعب وعبد اللّه بن مسعود يقرآن : { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } والثاني : إن صامها متفرقة جاز ، قاله مالك ، والشافعي في أحد قوليه : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } يعني وحنثتم ، فإن قيل فلِمَ لَمْ يذكر مع الكفارة التوبة ؟ قيل : لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثماً توجب التوبة ، فإن اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم ، وترك العزم على المعاودة . { وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ } يحتمل وجهين : أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا . والثاني : احفظوها أن تحنثوا . |
﴿ ٨٩ ﴾