٥

{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } فيه قولان :

أحدهما : في حل أو حرم .

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها . والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح .

{ وَخُذُوهُم } فيه وجهان :

أحدهما : على التقديم والتأخير ، وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم .

والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير ، وتقديره : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم .

{ وَاحْصُرُوهُم } على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين .

وفي قوله { وَاحْصُرُوهُم } وجهان :

أحدهما : أنه استرقاقهم .

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء .

{ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } فيه وجهان :

أحدهما : أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا ، والطلب إذا بعدوا .

والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده اللّه تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها .

ثم قال تعالى { فَإِن تَابُواْ } أي أسلموا ، لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام .

{ وَأَقَامُواْ الْصَلاَةَ } فيه وجهان :

أحدهما : أي اعترفوا بإقامتها ، وهو مقتضى قول أبي حنيفة ، لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها .

الثاني : أنه أراد فعل الصلاة ، وهو مقتضى قول مالك والشافعي ، لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها .

{ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ } يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً ، لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً ، وهذا إجماع .

﴿ ٥