٥{ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } فيه قولان : أحدهما : في حل أو حرم . والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها . والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح . { وَخُذُوهُم } فيه وجهان : أحدهما : على التقديم والتأخير ، وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم . والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير ، وتقديره : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم . { وَاحْصُرُوهُم } على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين . وفي قوله { وَاحْصُرُوهُم } وجهان : أحدهما : أنه استرقاقهم . والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء . { وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ } فيه وجهان : أحدهما : أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدوا ، والطلب إذا بعدوا . والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده اللّه تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منٍّ ليعتبر فيها فعل الأَصلح منها . ثم قال تعالى { فَإِن تَابُواْ } أي أسلموا ، لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام . { وَأَقَامُواْ الْصَلاَةَ } فيه وجهان : أحدهما : أي اعترفوا بإقامتها ، وهو مقتضى قول أبي حنيفة ، لأنه لا يقتل تارك الصلاة إذا اعترف بها . الثاني : أنه أراد فعل الصلاة ، وهو مقتضى قول مالك والشافعي ، لأنهما يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها . { وَءَاتُوا الزَّكَاةَ } يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً ، لأن تارك الزكاة لا يقتل مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله جبراً ، وهذا إجماع . |
﴿ ٥ ﴾